6072 ص: وقد جاء عن النبي -عليه السلام- ما يدل على أن حكم الضالة حكم اللقطة:
حدثنا قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سليمان بن حرب، ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب أبي العلاء ، عن عياض بن حماد: "أن النبي -عليه السلام- سئل عن الضالة، فقال: عرفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي مال الله -عز وجل-".
ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب، ، ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك بها لصاحبها، ولم يؤمر بترك ذلك، فدل هذا أن الإمساك المنهي عنه في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة، فهذا ما في الضوال من الأحكام عن النبي -عليه السلام-.