6073 ص: وقد روي في اللقطة عن النبي -عليه السلام- أنه قد أمر بالإشهاد عليها وترك كتمانها، فمما قد روي في ذلك:
ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا المعلى بن أسد عبد العزيز بن المختار ، عن ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن الشخير ، عن مطرف بن الشخير عياض بن حمار المجاشعي عن النبي -عليه السلام- قال: " . فلما كان من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغير، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا مال الله يؤتيه من يشاء". على هذا الوجه مباحا؛ كان كذلك أخذ الضالة، وإنما يكره أخذهما جميعا إذا كان يراد ضد ذلك. أخذ اللقطة