5943 ص: قيل لهم: اما ما ذكرتم عن النبي -عليه السلام- من نهيه عن المحاقلة فقد صدقتم، ونحن نوافقكم على صحة ذلك، وأما تأويلكم إياه على أنه فهذا تأويل منكم، وليس عندكم عن النبي -عليه السلام- في ذلك دليل يدل أن تأويله كما تأولتم، وقد يحتمل عندنا ما ذكرتم، ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم: إنه بيع الحنطة كيلا بحنطة هذا الحقل الذي لا يدرى ما كيله، فهذا عندنا وعندكم فاسد، وهذا أشبه لأنه مقرون بالمزابنة، والمزابنة هي بيع الثمر المكيل بما في رءوس النخل من الثمر. فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعا عليه، ولا حجة فيه لأحد الفريقين على الآخر. المزارعة بالثلث والربع
[ ص: 328 ]