5952 ص: وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة فمنها: ما حدثنا المزارعة بالثلث والربع، قال: ثنا ربيع المؤذن، ، قال: ثنا أسد ، عن يحيى بن زكرياء ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن الحكم أبي القاسم مقسم ، عن قال: " ابن عباس خيبر بالشطر، ، ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم". . أعطى رسول الله -عليه السلام-
5953 حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال: ثنا ، عن عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، نافع " وابن عمر: أهل خيبر بشطر ما تخرج من الزرع". أن رسول الله -عليه السلام- عامل
5954 حدثنا قال: ثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن قال: " ابن عمر 5955 قال كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله -عليه السلام- على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن، لا أدري كم هو؟ نافع: : ، وأنا معه فقال: إن رسول الله -عليه السلام- أعطى رافع بن خديج خيبر يهودا على أنهم يعملونها ويزرعونها بشطر ما تخرج من ثمر أو زرع". فجاء
5956 حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، أبو عون الزيادي -وهو محمد بن عون- قال: ثنا ، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن أبو الزبير قال: " جابر خيبر، فأقرهم رسول الله -عليه السلام- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم". . أفاء الله -عز وجل-
5957 حدثنا ، قال: ثنا أبو أمية محمد بن سابق ، قال: ثنا ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير مثله. جابر
[ ص: 329 ] ففي هذه الآثار دفع النبي -عليه السلام- خيبر بالنصف من ثمرها وزرعها، فقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة ولم يضاد ذلك ما تقدم ذكرنا له من خبر جابر، 5 ورافع، ، وثابت - رضي الله عنهم - لما قد ذكرنا من حقائقها.