5940 ص: وقد جاء بعضهم بحديث على لفظ حديث رافع - رضي الله عنهم - هذا. ابن عباس
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، ، عن وهب ، عن شعبة عبد الملك بن ميسرة ، قال: سمعت ، عن مجاهدا قال: رافع بن خديج فقال: قال لطاوس، إنما قال رسول الله -عليه السلام- ليمنحها أخاه خير له أو يمنحها خير له. ابن عباس: "نهانا رسول الله -عليه السلام- عن أمر كان لنا نافعا، وأمرنا بخير منه، فقال: من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها، قال: فذكرت ذلك
فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضا، فيكون في قوله: "نهانا عن أمر كان لنا نافعا" يريد ما ذكر زيد بن ثابت أن رافعا سمعه وأمرنا بكذا، فأما فلم يكن لجميع ما سمع في الحقيقة نهي لكراء ابن عباس: الأرض بالثلث والربع.