5941 ص: وقد روي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - في النهي عن ذلك: أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها. وابن عمر
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا ، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، قال: حدثني إبراهيم بن سعد محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ، عن ، عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - قال: سعد بن أبي وقاص "كان الناس يكرون المزارع بما يكون على السواقي وبما سعد بالماء مما حول البئر، فنهى رسول الله -عليه السلام- عن ذلك، وقال: اكروها بالذهب والورق".
[ ص: 320 ] 5942 حدثنا ، قال: ثنا ربيع الجيزي حسان بن غالب ، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن ، عن موسى بن عقبة ، نافع أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر وهو متكئ على يدي: "أن عمومته جاءوا إلى رسول الله -عليه السلام- ثم رجعوا، فقالوا: إن رسول الله -عليه السلام- نهى عن كراء المزارع. فقال : - رضي الله عنهما -: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله -عليه السلام- على أن له ما فيربيع السواقي الذي تفجر منه الماء، وطائفة من التبن، ولا أدري ما هو". ابن عمر فبين أن سعد - رضي الله عنه - في هذا الحديث نهي النبي -عليه السلام- لم كان؟ وأنه كان لأنهم قد كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي وذلك فاسد في قول الناس جميعا، وحمل النهي على أنه قد يجوز أن يكون على ذلك المعنى أيضا، وزاد حديث ابن عمر سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي -عليه السلام- فقد بان بنهي رسول الله -عليه السلام- عن المزارعة في الآثار المتقدمة لم كان؟ وما الذي نهى عنه من ذلك؟ ولم يثبت في شيء منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك. إجارة الأرض بالذهب والورق،