الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                7408 ص: وأما ما احتجوا به من قول الله -عز وجل- إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فقالوا: فإنما ورث الله -عز وجل- الأخت إذا لم يكن له ولد، فالحجة عليهم في ذلك أن الله -عز وجل- قد قال أيضا: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وقد أجمعوا على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها كان للابنة النصف، وما بقي فللأخ؛ فإن معنى قوله -عز وجل-: إن لم يكن لها ولد إنما هو على ولد يحوز كل الميراث لا على الولد الذي لا يحوز كل الميراث، فالنظر على ذلك أيضا أن يكون قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هو على الولد الذي يحوز جميع الميراث لا على الولد الذي لا يحوز جميع الميراث.

                                                التالي السابق


                                                ش: هذا جواب عما احتجت به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك بيان احتجاجهم بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى ورث الأخت إذا لم يكن للهالك [ ص: 229 ] ولد، وفيما نحن فيه الهالك له بنت، فلا ترث أخته لوجود البنت، وإنما ترث عصبته، وشرط توريث الأخت فقدان الولد، والولد يشمل الذكور والإناث.

                                                وبيان الجواب أن يقال: إن المراد من قوله: ليس له ولد أي ليس له أبناء، فإن المراد بالولد الذكور دون الإناث.

                                                وقال الخطابي: وجه ما ذهب إليه الصحابة من الكتاب مع بيان السنة التي رواها ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن الولد المذكور في الآية إنما هو الذكور من الأولاد دون الإناث، وهو الذي يسبق إلى الأفهام ويقع في المعارف عندما يقرع السمع، فقيل: ولد فلان، وإن كان الإناث أيضا في الحقيقة كالذكور، يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى حكاية عن بعض الكفار: لأوتين مالا وولدا وقوله: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم و إنما أموالكم وأولادكم فتنة فكان معلوما أن المراد بالولد في هذه الآي كلها الذكور دون الإناث، إذ كان مشهورا من مذاهب القوم أنهم لا يكترثون بالبنات ولا يرون فيهم موضع نفع وعز، وكان من مذاهبهم وأدهن ودفنهن أحياء والتعفية لآثارهن، وجرى التخصيص في هذا الاسم كما يجري ذلك في اسم المال إذا أطلق الكلام فإنما يختص عرفا بالإبل دون سائر أنواع المال، ومشهور في كلامهم أن يقال غدا مال فلان وراح، يريدون سارحة الإبل والمواشي دون ما سواها من أصناف الأموال. وإذا ثبت أن المراد بالولد الذكور في قوله سبحانه: ليس له ولد الذكور من الأولاد دون الإناث، لم يمنع الأخوات الميراث مع البنات؟

                                                [ ص: 230 ] فإن قيل: قد قال ابن حزم: والعجب من تجاهر بعض القائلين هاهنا: إنه إنما عنى ولدا ذكرا، وهذا إقدام على الله بالباطل وقول عليه بما لا يعلم، بل ما يعلم أنه باطل، وليت شعري أي فرق بين قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت وبين قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فلم يختلفوا في جميع هذه الآيات في أن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، أو ولد الولد كذلك، فالحكم واحد، ثم بدا لهم في ميراث الأخت أن الولد إنما أريد به الذكر.

                                                قلت: ابن حزم قد حفظ شيئا وغابت عنه أشياء ولم يقل أحد إن الولد لا يطلق إلا على الذكور خاصة، وإنما يطلق على الذكور والإناث كما في الآيات التي ذكرها ابن حزم، ولكن قد يخص ويقيد في بعض المواضع بالذكور، بدليل يقوم عليه كما في الآية المذكورة وهي قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وقد قام الدليل هاهنا أن المراد بالولد هاهنا الذكور خاصة، وهو شيئان:

                                                الأول: نسق التلاوة في قوله تعالى: وهو يرثها يعني الأخ يرث الأخت إن لم يكن لها ولد، ومعناه ولد ذكر عند الجميع إذ لا خلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم - أنها إذا تركت ولدا أنثى وأخا أن للبنت النصف والباقي للأخ، والولد المذكور هاهنا هو المذكور بذا في أول الآية، وأيضا قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد معناه عند الجميع ولد ذكر؛ لأنه لا خلاف بين الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء أنه لو [ ص: 231 ] ترك ابنة من أبوين أن للبنت النصف وللأبوين السدسان والباقي للأب؛ فيأخذ الأب في هذه الحال مع الولد الأنثى أكثر من السدس فدل قوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد على أنه ولد ذكر، وكذلك لو ترك أبا وابنة كان للبنت النصف، وللأب النصف، فقد أخذ في هاتين المسألتين أكثر من السدس مع الولد.

                                                الثاني: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - فإنه بين أن المراد من الولد في قوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ولد ذكر، وليس هذا من قبيل البيان؛ لأن الآية ليست مجملة، بل هو من قبيل التخصيص والتقييد.

                                                فإن قلت: تقييد الكتاب بخبر الواحد نسخ وذا لا يجوز.

                                                قلت: هذا خبر قد تلقته الأمة بالقبول فلحق بالمشهور، فافهم.

                                                فإن قيل: الوجه الأول فيه نظر؛ لأن الذكور في الموضعين شرطان كل واحد منهما ذكر في حادثة على حدة، فبقيام الدليل على أن المراد من أحدهما الذكر لا يتبين أن المراد من الثاني الذكر.

                                                قلت: بل هما شرط واحد، بيانه أنه ذكر أولا كون الأخ هو الميت فجعل للأخت النصف، ثم قلب القضية فجعل الأخت ميتة والأخ هو الوارث فجعل له جميع المال، فتبين أن الشرط واحد وهو عدم الولد، ثم إن المراد في أحد الموضوعين الذكر دون الأنثى، فكذا في الموضع الآخر، ولئن سلمنا أن المراد مطلق الولد ولكن عدم الولد شرط أخذ الأخت النصف والأختين الثلثين فرضا، وبه نقول؛ لأنا لا نورثهن مع البنت فرضا، بل تعصيبا، حتى لو لم يبق لهن شيء بعد فرض دون الفروض لم يكن لهن شيء، كما إذا تركت زوجا، وأما، وبنتين، وأختا لأب، وأم، أو لأب؛ لأن المسألة عالت إلى ثلاثة عشر؛ فافهم.




                                                الخدمات العلمية