7408 ص: وأما ما احتجوا به من قول الله -عز وجل- إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فقالوا: فإنما ورث الله -عز وجل- الأخت إذا لم يكن له ولد، فالحجة عليهم في ذلك أن الله -عز وجل- قد قال أيضا: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وقد أجمعوا على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها كان للابنة النصف، وما بقي فللأخ؛ فإن معنى قوله -عز وجل-: إن لم يكن لها ولد إنما هو على ولد يحوز كل الميراث لا على الولد الذي لا يحوز كل الميراث، فالنظر على ذلك أيضا أن يكون إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هو على الولد الذي يحوز جميع الميراث لا على الولد الذي لا يحوز جميع الميراث. قوله تعالى: