الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                7411 [ ص: 232 ] ص: وأما ما احتجوا به من مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك، فإنه قد خالفه فيه سائر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه، فمما روي عنهم في ذلك:

                                                ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد ، قال: ثنا ابن لهيعة ، عن عقيل ، أنه سمع ابن شهاب يخبر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن زيد بن ثابت: " ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين". .

                                                7412 حدثنا علي بن زيد الفرائضي ، قال: ثنا عبدة بن سليمان ، قال: أنا ابن المبارك ، قال: أنا يحيى بن أيوب ، قال: أنا يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: " ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قسم المال شطرين ، بين الابنة والأخت".

                                                7413 حدثنا علي ، قال: ثنا عبدة ، قال: أنا ابن المبارك ، قال: أنا إسرائيل ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن علي وعبد الله - رضي الله عنه -: " في ابنة وأخت: للابنة النصف وللأخت النصف. وقال أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك إلا ابن عباس ، وابن الزبير - رضي الله عنهم -.

                                                7414 حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، وأبو نعيم، قالا: ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن عبد الله: " ، في ابنة وأخت وجد، قال: من أربعة". .

                                                7415 حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا شعبة ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، قال: سمعت الأسود بن يزيد يقول: " قضى فينا معاذ - رضي الله عنه - باليمن في رجل ترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، وأعطى الأخت النصف"

                                                7416 قال شعبة: : وأخبرني الأعمش ، قال: سمعت إبراهيم يحدث، عن الأسود قال: " قضى فينا معاذ باليمن ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي...." فذكر مثله.

                                                7417 حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا سفيان الثوري ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن الأسود بن يزيد ، قال: "قضى ابن الزبير - رضي الله عنهما - في ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف وأعطى العصبة سائر المال، فقلت له: إن معاذا - رضي الله عنه - قضى فينا باليمن، فأعطى الابنة النصف وأعطى الأخت النصف، فقال عبد الله [ ص: 233 ] ابن الزبير: : فأنت رسول إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث، وكان قاضي أهل الكوفة".

                                                فهذا عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس ، - رضي الله عنهم - في هذا إلى قول الآخرين.

                                                7418 حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، وروح بن الفرج ، قالا: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن الأسود بن يزيد قال: "قدم معاذ - رضي الله عنه - إلى اليمن، فسئل عن ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف". .

                                                7419 حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا سفيان الثوري ، عن معبد بن خالد ، عن مسروق ، عن عائشة - رضي الله عنها - في ابنتين وبنات ابن وبني ابن، وفي أختين لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن، وبين الإخوة والأخوات من الأب فيما بقي.

                                                قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهم".

                                                التالي السابق



                                                الخدمات العلمية