7408 ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- أيضا ما قد دل على ما ذكرنا.
[ ص: 225 ] حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا ، يزيد بن هارون 7409 وحدثنا وعبيد الله بن موسى العبسي. قال: ثنا ابن أبي داود، ، قالوا: أنا محمد بن يوسف الفريابي ، عن سفيان أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل: " سليمان بن ربيعة 5 وأبو موسى الأشعري في ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، ثم قالا: ائت عبد الله بن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بما قضى به رسول الله -عليه السلام-؛ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت". عبد الله: أتي
7410 حدثنا ، قال: ثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا وهب بن جرير ، عن شعبة أبي قيس ، عن هزيل ، مثله.
ففي هذا الحديث أن رسول الله مع الابنة عصبة، فصرن مع البنات في حكم الذكور مع الإخوة من قبل الأب، فصار قول رسول الله -عليه السلام- "فما أبقت الفرائض فلأولى ذكر رجل" لأنه عصبة ولا عصبة أقرب منه، فإذا كانت هناك عصبة هي أقرب من ذلك الرجل فالمآل لها، وعلى هذا ينبغي أن يحمل هذا الحديث حتى لا يخالف حديث -عليه السلام- جعل الأخوات من قبل الأب ابن مسعود - رضي الله عنه - هذا ولا يضاده، وسبيل الآثار أن تحمل على الاتفاق ما وجد السبيل إلى ذلك، ولا تحمل على التنافي والتضاد، ولو كان حديث ابن عباس ، على ما حمله عليه المخالف لنا لما وجب -على مذهبه- أن يضاد به حديث ابن مسعود؛ ؛ لأن حديث ابن مسعود هذا مستقيم الإسناد صحيح المجيء، وحديث ابن عباس مضطرب الإسناد؛ لأنه قطعه من ليس بدون من قد رفعه على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب.