4579 4580 ص: وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين:
حدثنا قال: ثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال "سألت أبو الزبير، : جابرا: فقال: لا، فقلت: أتتربصان حيث أرادتا؟ فقال أتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أم تخرجان؟ لا". جابر:
[ ص: 184 ] حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمي ، قال: أنا ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير : -رضي الله عنه-: "أنه قال في المطلقة: أنها لا تعتكف، ولا المتوفى عنها، ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما". جابر
فهذا جابر بن عبد الله قد روى عن النبي -عليه السلام- في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتها، مما قد ذكرناه فيما قد تقدم من هذا الكتاب.
ثم قال هو بخلاف ذلك؛ فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده.
وفي حديث أيضا الذي ذكرناه عنه من قوله؛ تسويته بين المطلقة والمتوفى عنها في ذلك؛ فلما كانتا في عدتهما سواء في بعض الأحداد، كذلك في كل الإحداد، وقد كان قبل ذلك في بعض العدة على ما ذكرنا في حديث جابر ، ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة، فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة أسماء، -رضي الله عنه- كان والإحداد إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة، ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة. جابر