4535 ص: قيل له: لو خرج معنى حديث فاطمة من حيث ذكرت لوقع الوهم على عمر وعائشة وأسامة -رضي الله عنهم-، ومن أنكر ذلك على فاطمة معهم، وقد كان ينبغي أن ينزل أمرهم على الصواب حتى يعلم يقينا ما سوى ذلك، فكيف ولو صح حديث فاطمة لكان قد يجوز أن يكون معناه على غير ما حملته أنت عليه؛ وذلك أنه قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- حرمها السكنى لبذائها كما ذكرت ورأى أن ذلك هو الفاحشة التي قال الله -عز وجل-.
وحرمها النفقة لنشوزها ببذائها التي خرجت به من بيت زوجها؛ لأن لم تجب لها نفقة حتى ترجع إلى منزله، فكذلك المطلقة لو خرجت من بيت زوجها في عدتها فاطمة منعت من النفقة لنشوزها الذي به خرجت من منزل زوجها، فهذا معنى قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- أراده إن كان حديث فاطمة صحيحا، وقد يجوز أن يكون أراد ما وصفت أنت، وقد يجوز أن يكون أراد معنى غير هذين مما لا يبلغه علمنا، ولا نحكم على رسول الله -عليه السلام- أنه أراد في ذلك معنى بعينه دون معنى، كما حكمت أنت عليه؛ لأن القول عليه بالظن حرام كما القول بالظن على الله حرام، وقد روي عن -رضي الله عنهما- في الفاحشة المبينة غير ما قال ابن عباس: ابن عمر
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا قال: ثنا حجاج، ، عن حماد ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع "قال في قول الله -عز وجل- ابن عمر: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة".
[ ص: 135 ] وقد قال آخرون: إن الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد، . فمن جعل لك أن تثبت ما روي عن ابن عباس في تأويل هذه الآية، وتحتج به على مخالفك وتدع ما قال ابن عمر؟!