4534 ص: وكان من قول هذا المخالف أيضا أن قال: ولو كان أصل حديث فاطمة كما رواه لكان موافقا لمذهبنا أيضا؛ لأن معنى قوله: "لا نفقة لك" لأنك غير حامل، "ولا سكنى لك" لأنك بذية، والبذاء هو الفاحشة التي قال الله: الشعبي إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذكر في ذلك ما حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة أنه ابن عباس: " ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم". سئل عن قوله:
قال: ففاطمة حرمت السكنى ببذائها، والنفقة لأنها غير حامل. قال: وهذا حجة لنا في قولنا: إن المبتوتة لا تجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا.
[ ص: 133 ]