4428 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بذلك، واحتجوا في ذلك بما حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، أخبرني يحيى بن أيوب عياش بن عباس، قال: أخبرني ، عن أبو النضر ، قال: عامر بن سعد بن أبي وقاص فارس أو الروم". "إن رجلا جاء إلى رسول الله -عليه السلام- فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال: لم؟ قال: شفقا على الولد، فقال رسول الله -عليه السلام-: إذا كان لذلك فلا، ما كان ضار
ففي هذا الحديث إباحة وإخبار من رسول الله -عليه السلام- أن ذلك إذ كان لا يضر وطء الحامل، فارس والروم ، فإنه لا يضر غيرهم، فخالف هذا الحديث حديث ، -رضي الله عنها-. أسماء