4430 4431 4432 4433 4434 4435 ص: فأردنا أن نعلم أيهما الناسخ للآخر، فنظرنا في ذلك، فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا، قال: ثنا قال: ثنا أبو مسهر، (ح). مالك بن أنس
وحدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة إبراهيم بن أبي الوزير ، قال: ثنا ، عن مالك بن أنس ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة عن عائشة، جدامة بنت وهب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم". لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن
حدثني ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: أخبرني سعيد بن أبي مريم ، قال: حدثني يحيى بن أيوب ، قال: ثنا أبو الأسود، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزبير زوج النبي -عليه السلام-، عن عائشة جدامة بنت وهب الأسدية ، عن رسول الله -عليه السلام- فارس والروم يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم". "أنه هم أن ينهى عن الغيال، قال: فنظرت فإذا
[ ص: 470 ] حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا: ثنا المقرئ -يعني أبا عبد الرحمن- قال: ثنا ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، أنها قالت: "حدثتني عائشة، جدامة ... " ، فذكر نحوه.
حدثنا ، قال: ثنا ربيع الجيزي ، قال: أنا أبو زرعة ، عن حيوة ، أنه سمع أبي الأسود يحدث، عن عروة عن عائشة، جدامة ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
ففي هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- هم بالنهي عن ذلك، حتى بلغه أن فارس والروم يفعلونه فلا يضر أولادهم، . ففي ذلك إباحة ما قد حظر الحديث الأول، فاحتمل أن يكون أحد الأمرين ناسخا للآخر، فنظرنا في ذلك، فإذا روح بن الفرج قد حدثنا، قال: ثنا ، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء -رضي الله عنهما-: ابن عباس "أن النبي -عليه السلام- كان ينهى عن الاغتيال، ثم قال: لو ضر أحدا لضر فارس والروم". .
فثبت بهذا الحديث الإباحة بعد النهي، فهو أولى من غيره، ودل نهي رسول الله -عليه السلام- عن ذلك من جهة خوف الضرر من أجله، ثم أباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر؛ أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه من طريق ما يحل ويحرم، ولكنه على طريق ما وقع في قلبه منه شيء، فأمر به على الشفقة منه على أمته لا غير ذلك.