الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4380 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بما تحت الإزار منها إذا اجتنبت مواضع الدم.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عكرمة ومجاهدا والشعبي ، والنخعي والثوري والأوزاعي والحكم بن عتيبة ومسروقا والشافعي -في الأصح- وأحمد بن حنبل وأصبغ بن الفرج وإسحاق وأبا ثور وداود، فإنهم قالوا: لا بأس أن يستمتع الرجل بما تحت الإزار من الحائض إذا اجتنب موضع الدم.

                                                وممن قال بهذا القول: محمد بن الحسن وأبو يوسف -في رواية- قالوا: وهذا أقوى دليلا؛ لحديث أنس: "اصنعوا كل شيء إلا الجماع" واقتصار النبي -عليه السلام- في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب.

                                                واعلم أن مباشرة الحائض أقسام:

                                                إحداهما: حرام بالإجماع، ولو اعتقد حله يكفر، وهو أن يباشرها في الفرج عامدا، فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود إليه. وهل تجب عليه الكفارة؟ فيه خلاف للعلماء.

                                                الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو بالمعانقة أو اللمس أو غير ذلك، فهذا حلال بالإجماع، إلا ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره: "أنه لا يباشر شيئا" فهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة.

                                                والثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، فعند أبي حنيفة ومن ذكرنا معه: حرام. وعند محمد ومن ذكرنا معه: يجتنب شعار الدم فقط.




                                                الخدمات العلمية