4381 ص: وقالوا: أما ما ذكرتم من فعل النبي -عليه السلام- فلا حجة لكم في ذلك؛ لأنا نحن لا ننكر أن فيكون هذا الحديث حجة علينا، بل نحن نقول: له منها ما فوق الإزار وما تحته إذا اجتنب مواضع الدم كما له أن يفعل لزوج الحائض منها ما فوق الإزار
[ ص: 421 ] ذلك قبل حدوث الحيض، وإنما هذا الحديث حجة على من أنكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار، فأما من أباح ذلك له فإن هذا الحديث ليس بحجة عليه، وعليكم البرهان بعد، لقولكم: إنه ليس له منها إلا ذلك.
وقد روي عن في هذا عن النبي -عليه السلام- ما يوافق ما ذهبنا نحن إليه ويخالف ما ذهبتم أنتم إليه، وهي أحد من رويتم عنها ما كان رسول الله -عليه السلام- يفعل بنسائه إذا حضن ما ذكرتم من ذلك. عائشة
حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا أحمد بن يونس ، قال: ثنا زهير ، عن أبو إسحاق ، عن أبي ميسرة -رضي الله عنه- قالت: " عائشة -أو أملك- لإربه". كان رسول الله -عليه السلام- يباشرني في شعار واحد وأنا حائض، ولكنه كان أملككم
فهذا على أنه كان يباشرها في إزار واحد، ففي ذلك إباحة ما تحت الإزار، فلما جاء هذا عنها، وقد جاء عنها أنه كان يأمرها أن تأتزر ثم يباشرها، كان هذا عندنا على أنه كان يفعل هكذا مرة وهكذا مرة، وفي ذلك إباحة المعنيين جميعا.