4168 4169 4170 4171 4172 4173 ص: وقد روي عن غير في ذلك ما يخالف هذا: ابن عمر
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا عثمان المؤذن ، قال: قال ابن جريج : قال عطاء: لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من ابن عباس: " الحرم، ، ولا يدخله إلا حراما، فقيل لابن عباس: فإن خرج الرجل من مكة قريبا؟ قال: نعم يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة".
[ ص: 282 ] حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد علي بن الحكم ، عن قال: "لا يدخل أحد عطاء الحرم إلا بإحرام، فقيل: ولا الحطابون؟ قال: ولا الحطابون، قال: ثم بلغني بعد أنه رخص للحطابين".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا ، قال: ثنا سعيد ، قال: أنا هشيم ، عن عبد الملك ، عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يقول: " ابن عباس، مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم". ( لا يدخل
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: أنا هشيم ، عن يونس ، أنه كان يقول ذلك. الحسن
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا حجاج ، عن حماد قيس ، عن ، عن عطاء قال: "لا يدخل أحد مكة إلا محرما". ابن عباس
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، أفلح بن حميد ، عن قال: " لا يدخل أحد القاسم بن محمد مكة إلا محرما". ) .