4165 4166 4167 ص: ثم احتجنا بعد هذا إلى النظر في حكم مكة هل لهم دخول الحرم بغير إحرام أم لا؟ فرأينا الرجل إذا أراد دخول من بعد المواقيت إلى الحرم لم يدخله إلا بإحرام، وسواء أراد دخول الحرم لإحرام أو لحاجة غير الإحرام، ورأينا من أراد دخول المواضع التي بين المواقيت وبين الحرم لحاجة أن له دخولها بغير إحرام، فثبت بذلك أن حكم هذه المواضع إذا كانت تدخل للحوائج بغير إحرام، كحكم ما قبل المواقيت، وأن أهلها لا يدخلون الحرم إلا كما يدخله من كان أهله وراء الميقات إلى الآفاق، فهذا هو النظر عندي في هذا [الباب] وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله- وذلك أنهم قلدوا فيما ذهبوا إليه من هذا ما حدثنا ومحمد صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: أنا هشيم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، -رضي الله عنهما-: " ابن عمر مكة يريد المدينة، ، فلما بلغ قديدا بلغه عن جيش قدم المدينة، ، فرجع فدخل مكة بغير إحرام". أنه خرج من
[ ص: 280 ] حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا حجاج ، قال: أنا حماد ، عن أيوب ، أن نافع: " خرج من ابن عمر مكة ، وهو يريد المدينة، . فلما كان قريبا لقيه حبيش ابن دلجة، ، فرجع فدخل مكة حلالا".
حدثنا ، قال: أنا يونس أن ابن وهب، حدثه، عن مالكا ، أن نافع: " أقبل من عبد الله بن عمر مكة ، حتى إذا كان بقديد بلغه خبر من المدينة، ، فرجع فدخل مكة حلالا".
فقلدوا ذلك واتبعوه.
وكان النظر عندنا في ذلك خلاف ما ذهبوا إليه.