الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4148 4149 ص: وكان من الحجة لهم عندنا على أهل المقالة الأولى: أن هذا الحديث إنما فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن للصبي حجا، وهذا مما قد أجمع الناس جميعا عليه، ولم يختلفوا أن للصبي حجا كما أن له صلاة، وليست تلك الصلاة فريضة عليه، فكذلك أيضا يجوز أن يكون له حج وليس ذلك الحج بفريضة عليه، وإنما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لا حج للصبي، فأما من يقول: إن له حجا وهذا ابن عباس هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله -عليه السلام- ثم قد صرف هو حج الصبي إلى غير الفريضة، وأنه لا يجزئه بعد بلوغه من حجة الإسلام.

                                                حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا عبد الله بن رجاء ، قال: ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي السفر ، قال: سمعت ابن عباس يقول: "يا أيها الناس أسمعوني ما تقولون، ولا تخرجوا تقولون: (قال ابن عباس، قال ابن عباس) : أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أدرك فعليه الحج، ، وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أعتق فعليه الحج".

                                                [ ص: 246 ] حدثنا محمد ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد ، عن يونس بن عبيد ، عن عبيد صاحب الحلي قال: "سألت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك، قال: فعليه الحج ) . أيضا، وعن الصبي يحج ثم يحتلم، قال: يحج أيضا".

                                                وقد زعمتم أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله، فهذا ابن عباس قد روى عن النبي -عليه السلام- ما قد ذكرنا في أول هذا الباب، ثم قال هو ما قد ذكرنا، فيجب على أصلكم أن يكون ذلك دليلا على معنى ما روي عن النبي -عليه السلام- من ذلك.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى، وأراد بها الجواب عما احتجت به أهل المقالة الأولى بحديث ابن عباس المذكور، وهو ظاهر، ولكن ملخصه: أنه لا يدل على مدعاهم؛ لأن فيه إخبارا أن للصبي حجا ونحن أيضا نقول به، ولا خلاف فيه لأحد غير طائفة من أهل البدعة والضلال، ولا يلزم من كون الحج له سقوطه عنه بعد البلوغ، فيجوز أن يكون له حج وهو غير فريضة، كما إذا صلى نقول: إن له صلاة ولكنها ليست بفرض.

                                                قوله: "وإنما هذا الحديث" أي حديث ابن عباس المذكور حجة على من زعم أنه لا حج للصبي، وهو قول طائفة من أهل البدع ولا يشتغل به، أراد أنكم تحتجون بهذا الحديث علينا فيما ذهبنا إليه وليس ذلك بصحيح؛ فإنا لا ننكر أن يكون للصبي حج، وإنما نقول: إن له حجا ولكنه ليس بفريضة فلم نخالف نحن شيئا من هذا الحديث وإنما خالفنا تأويلكم خاصة؛ لأنكم ادعيتم أنه حجة لسقوط حجة الإسلام عنه، ونحن أنكرنا ذلك بدلالة أن راوي هذا الحديث الذي هو ابن عباس قد صرف معنى هذا الحديث إلى المعنى الذي صرفنا إليه، وأنتم قد زعمتم أن كل من روى حديثا فهو أعلم بتأويله، فعلى أصلكم هذا كان يجب ألا تخالفوا المعنى الذي صرفه ابن عباس حيث قال: "فإن أدرك فعليه الحج".

                                                [ ص: 247 ] ثم إنه أخرج أثر ابن عباس من طريقين:

                                                الأول: عن محمد بن خزيمة ، عن عبد الله بن رجاء الغداني البصري شيخ البخاري ، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن أبي السفر - بفتح السين المهملة والفاء- واسمه سعيد بن محمد الهمداني الثوري روى له الجماعة إلا النسائي ، عن عبد الله بن عباس .

                                                وهذا إسناد صحيح.

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه": من حديث يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي السفر ، عن ابن عباس يقول: "أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم، ألا لا تخرجوا، فتقولوا: قال ابن عباس، أيما غلام حج به أهله فبلغ فعليه الحج، فإن مات فقد قضى حجته وأيما عبد مملوك حج به أهله فعتق فعليه الحج، وإن مات فقد قضى حجه".

                                                الثاني: عن محمد بن خزيمة ، عن حجاج بن المنهال شيخ البخاري ، عن حماد بن سلمة ، عن يونس بن عبيد بن دينار البصري روى الجماعة، عن عبيد الحلي [...] .

                                                وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: "احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله، ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل، وأيما أعرابي حج أعرابيا ثم هاجر فعليه حجة المهاجر".

                                                [ ص: 248 ] وأخرج البيهقي: من حديث ابن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي السفر، سمع ابن عباس يقول: "يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم، وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس، قال ابن عباس، من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا: الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه، وأيما صبي حج به أهله فقد قضيت حجته ما دام صغيرا، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج به أهله فقد قضيت حجته ما دام عبدا، فإذا عتق فعليه حجة أخرى".

                                                وأخرجه البخاري مختصرا .




                                                الخدمات العلمية