4149 ص: فإن قال قائل: فما الذي دلك على أن ذلك قلت: قول رسول الله -عليه السلام-: الحج لا يجزئه من حجة الإسلام؟ "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر ... ".
وقد ذكرت ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب، فلما ثبت أن القلم عن الصبي مرفوع، ثبت أن الحج عليه غير مكتوب، وقد أجمعوا أن صبيا لو دخل في وقت صلاة فصلاها، ثم بلغ بعد ذلك في وقتها أن عليه أن يعيدها وهو في حكم من لم يصلها، فلما ثبت ذلك من اتفاقهم ثبت أن الحج كذلك، وأنه أنه في حكم من لم يحج، وعليه أن يحج بعد ذلك. إذا بلغ وقد حج قبل ذلك