3782 ص: فإن قال قائل فقد رأينا في ذلك كله ، وكذلك جميع الهوام فإنما ذكر النبي - عليه السلام - من ذلك العقرب خاصة ، فجعلتم كل الهوام كذلك فما تنكرون أن تكون السباع كذلك أيضا ، فيكون ما ذكر إباحة قتله منها إباحة لقتل جميعهن . الحية مباح قتلها
قيل له : قد أوجدنا له عن النبي - عليه السلام - نصا في الضبع وهي من السباع ، ، أنها غير داخلة فيما أباح قتله من الخمس ، فثبت بذلك أن النبي - عليه السلام - لم يرد قتل سائر السباع بإباحته قتل الكلب العقور ، ، وإنما أراد بذلك خاصا من السباع ، ، ثم قد رأيناه أباح مع ذلك أيضا قتل الغراب والحداءة وهما من ذوي المخلب من الطير ، وقد أجمعوا أنه لم يرد بذلك كل ذي مخلب من الطير ، لأنهم قد أجمعوا أن العقرب والصقر والبازي ذوو مخلب غير مقتولين في الحرم كما يقتل الغراب والحداءة ، وإنما الإباحة من النبي - عليه السلام - لقتل الغراب والحداءة عليها خاصة لا على ما سواهما من كل ذي مخلب من الطير ، ، وأن مراد النبي - عليه السلام - بإباحة قتل العقرب قتل جميع الهوام ، فذو الناب من السباع بذي المخلب من الطير أشبه منه بالهوام ، مع ما قد بين ذلك ، وشده ما رواه وأجمعوا أن النبي - عليه السلام - أباح قتل العقرب في الإحرام والحرم ، وأجمعوا أن جميع الهوام مثلهاجابر عن النبي - عليه السلام - في حديث الضبع .