3782 ص: فإن قال قائل : إنما جعل النبي - عليه السلام - كما ذكرت لأنها تؤكل ، فأما ما كان لا يؤكل من السباع فهو كالكلب . حكم الضبع
قيل : قد غلطت في التشبيه ، لأنا قد رأينا النبي - عليه السلام - قد ، وأكل لحوم هؤلاء مباح عندكم ، فلم يكن إباحة أكلهن ما يوجب حرمة قتلهن ، فكذلك الضبع ليست إباحة أكلها أوجب حرمة قتلها ، وإنما منع من قتلها أنها صيد ، وإن كانت سبعا ، وكل السباع كذلك الا الكلب الذي خصه النبي - عليه السلام - بما خص به . أباح قتل الغراب والحداءة والفأرة ،