1882 ص: فإن قال قائل: ففي هذا الحديث ما يدل على لأن في الحديث "ثم يسلم". خروج النبي - عليه السلام - من الصلاة بعد فراغه من الركعتين اللتين صلاهما بالطائفة الأولى، واستقباله الصلاة في وقت دخول الطائفة الثانية معه فيها;
قيل له: قد يحتمل أن يكون ذلك السلام المذكور في هذا الموضع هو سلام التشهد الذي لا يراد به قطع الصلاة، ويحتمل أن يكون سلاما أراد به إعلام الطائفة الأولى بأوان انصرافها، والكلام حينئذ مباح له في الصلاة غير قاطع لها على ما قد روي في ذلك عن وعن عبد الله بن مسعود، وعن أبي سعيد الخدري، - رضي الله عنهم - على ما قد رويناه عن كل واحد منهم في الباب الذي ذكرنا فيه وجوه حديث ذي اليدين في غير هذا الموضع من هذا الكتاب. زيد بن أرقم
[ ص: 257 ]