1883 ص: وقد روي عن ، عن النبي - عليه السلام - أنه صلاها على غير هذا المعنى. جابر بن عبد الله
حدثنا قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، ، قال: أنا سعيد بن أبي مريم ، قال: حدثني يحيى بن أيوب قال: حدثني يزيد بن الهاد، شرحبيل بن سعد ، عن ، جابر بن عبد الله عن النبي - عليه السلام - في صلاة الخوف قال: "قام النبي - عليه السلام - وطائفة من خلفه من وراء الطائفة التي خلف النبي - عليه السلام - قعود ووجوههم كلهم إلى النبي - عليه السلام -، فكبر - صلى الله عليه وسلم - وكبرت الطائفتان، وركع وركعت الطائفة التي خلفه والأخرى قعود، ثم سجد فسجدوا أيضا والآخرون قعود، ثم قام وقاموا فنكصوا خلفه، حتى كانوا مكان أصحابهم، وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي - عليه السلام - ركعة وسجدتين والآخرون قعود، ثم سلم، فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين، ركعة وسجدتين". .
[ ص: 258 ] فهذا الحديث عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه; لأن فيه أنهم دخلوا في الصلاة وهم قعود. وقد أجمع المسلمون أن رجلا أن صلاته باطلة، فكان الدخول لا يجوز إلا على ما يكون عليه الركوع والسجود، واستحال أن يكون الذي خلف النبي - عليه السلام - في الصف الثاني دخلوا في الصلاة قعودا، فثبت عن لو افتتح الصلاة قاعدا، ثم قام فأتمها قائما ولا عذر له في شيء من ذلك; جابر بن عبد الله ما رويناه عنه عن النبي - عليه السلام - في غير هذا الحديث.