4983 [ ص: 353 ] 20 - باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
وقال عن عبد الوارث، خالد، عن عكرمة، عن إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال ابن عباس: داود، عن إبراهيم الصائغ: سئل عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال عطاء إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى: مجاهد: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن [الممتحنة: 10].
وقال الحسن في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها. وقال وقتادة قلت ابن جريج: لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا [الممتحنة: 10]؟ قال: لا، إنما كان ذاك بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل العهد. وقال هذا كله في صلح بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين مجاهد: قريش.
5288 - حدثنا حدثنا ابن بكير، عن الليث، عن عقيل، ابن شهاب.
وقال حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثني ابن وهب، يونس، قال أخبرني ابن شهاب: أن عروة بن الزبير، - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: عائشة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقررن بذلك من قولهن
[ ص: 354 ] قال لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انطلقن والله ما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: "قد بايعتكن". كلاما. فقد بايعتكن". لا والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، [انظر: 2713 - مسلم: 1866 - فتح 9 \ 420]. كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمتحنهن بقول الله تعالى: