الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4982 5287 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فطلقها، فتزوجها nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت nindex.php?page=showalam&ids=360عياض بن غنم الفهري فطلقها، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. [فتح: 9 \ 418].
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى، ثنا هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وقال عطاء، nindex.php?page=hadith&LINKID=654878عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان المشركون على منزلتين من النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين: (كانوا) مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد
مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا، وردت أثمانهم.
[ ص: 348 ] وقال عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فطلقها، فتزوجها nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت nindex.php?page=showalam&ids=360عياض بن غنم الفهري فطلقها، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي.
هذا الحديث من أفراده، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي: هذا الحديث
في تفسير nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني (عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس) .
وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ظنه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج لم يسمع التفسير من nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني، إنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله المديني: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف قال: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: سألت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران فقال: أعفني من هذا.
قال هشام: وكان بعد هذا إذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: الخراساني. قال هشام: فكتبنا ما كتبنا، ثم مللنا. قال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني: يعني: كتبنا ما كتبنا أنه nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني، قال علي: وإنما كتبت هذه القصة; لأن محمد بن ثور كان يجعلها nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فظن الذين حملوها عنه أنه ابن أبي رباح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: ولدت لعبد الله بن عثمان الثقفي عبد الرحمن المعروف بابن أم الحكم ، وقال ابن سعد: أمها هند بنت عتبة بن ربيعة .
فصل:
nindex.php?page=treesubj&link=11457_11453_33316إذا أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين فقد وقعت الفرقة بإسلامها بينها وبين زوجها الكافر عند جماعة الفقهاء، ووجب استبراؤها بثلاث حيض، ثم تحل للأزواج. هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة ولها زوج كافر في دار الحرب، فقد وقعت الفرقة ولا عدة عليها، وإنما عليها استبراء رحمها بحيضة، واعتل بأن العدة إنما تكون في طلاق، وإسلامها فسخ وليس بطلاق.
قالوا: وهذا تأويل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض، ويظهر أن المراد بذلك الاستبراء، وتأويل هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ومن وافقهما ثلاث حيض; لأنها قد
[ ص: 350 ] جعلت بالهجرة من جملة الحرائر المسلمات، ولا براءة لرحم حرة بأقل من ثلاث حيض.
وأكثر العلماء على أن زوجها إن هاجر مسلما قبل انقضاء عدتها أنه أحق بها. وسيأتي اختلافهم في ذلك في الباب بعد هذا، واتفقوا أن nindex.php?page=treesubj&link=12821الأمة إذا سبيت: أن استبراءها بحيضة.
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -: (وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران). يريد أهل الحرب، وأما أهل العهد فيرد إليهم الثمن عوضا منهم; لأنه لا يحل للمشركين تملك المسلمين ويكون وزن الثمن منهم من باب فداء أسرى المسلمين.
وإنما لم يجز ملك العبد والأمة إذا هاجرا مسلمين من أجل ارتفاع العلة الموجبة لاسترقاق المشركين، وهي وجود الكفر منهم، فإذا أسلموا قبل القدرة عليهم وقبل الغلبة لهم وجاءونا مسلمين، كان حكمهم حكم من هاجر من مكة إلى المدينة في تمام حرمة الإسلام والحرية إن شاء الله تعالى.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط: وإنما nindex.php?page=treesubj&link=27955رد المهاجرات إلى أزواجهن إذا أسلموا في العدة، وكذلك فعل - عليه السلام - بزينب ابنته حين ردها إلى زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث صداقا، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة من أهل العلم، محتجين بأن النكاح لا يحل بعد انعقاده إلا أن يوجب حله كتاب أو سنة أو إجماع ولا سبيل إلى حله مع التنازع.
وأجمعوا على ثبات عقد نكاح المشركين وأنهما لو أسلما جميعا في
[ ص: 351 ] وقت واحد، أقرا على نكاحهما .
واختلفوا إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه كما فعل بأبي العاصي، لكن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لما ذكر قضية أبي العاصي. قال: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهد بين المسلمين والمشركين وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه - عليه السلام - ردها إليه بنكاح جديد ، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولا خلاف أنه إذا انقضت عدتها لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد.
فتبين في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -إن صحت- ردها بالنكاح الأول ، أراد على مثل الصداق الأول. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هذا عندنا صحيح.
وقال محمد بن عمرو: ردها بعد ست سنين وقال الحسن: بعد سنتين .
قلت: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في "مغازيه": أنها ردت إليه قبل انقضاء العدة، وهو يؤيد قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ويتبين أن لا حاجة إلى تأويله، وقد رجح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وغيره قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
[ ص: 352 ] فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: فإذا طهرت حل لها النكاح ظاهره حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة من أن الأقراء الحيض، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها تحل للأزواج بأول الطهر الثالث ذكره ابن التين.
قال: وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: (لم تخطب حتى تحيض وتطهر). تأوله بعض أهل العلم على أن حيضة تجزئ من استبراء الحرة، nindex.php?page=showalam&ids=16338ولابن القاسم في "العتبية" في نصرانية طلقها نصراني فتزوجت مسلما بعد حيضة: لا أفسخ نكاحه. قال: ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن nindex.php?page=treesubj&link=12821استبراء الحائض ثلاث حيض، فلعله يريد ذلك.