الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2505 وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : أجاز بعض الناس المشار إليه إلى آخره ، وهذا الاعتراض أيضا ليس بشيء أصلا ، وذلك لأن أبا حنيفة أجرى ذلك مجرى الخبر ، والخبر يخالف الشهادة في المعنى لأن المخبر له دخل في حكم ما شهد به ، وقال بهذا أيضا غير أبي حنيفة ، وقال صاحب ( التوضيح ) : هذا غلط لأن الشاهد على هلال رمضان لا يزول عنه اسم شاهد ولا يسمى مخبرا ، فحكمه حكم الشاهد في المعنى لاستحقاقه ذلك بالاسم ، وأيضا فإن الشهادة على هلال رمضان حكم من الأحكام ولا يجوز أن يقبل في الأحكام إلا من تجوز شهادته في كل شيء ، ومن جازت شهادته في هلال رمضان ولم تجز في القذف فليس بعدل ولا هو ممن يرضى ; لأن الله تعالى إنما تعبدنا بمن نرضى من الشهداء . انتهى .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : هذا تطويل الكلام بلا فائدة ، وكلام مبني على غير معرفة بدقائق الأشياء ، وقوله : الشاهد على هلال رمضان لا يزول عنه اسم الشاهد ولا يسمى مخبرا تحكم زائد وعدم زوال اسم الشاهد عن الشاهد على هلال رمضان لا عقلي ولا نقلي ، فمن ادعى ذلك فعليه البيان ، ونفي الإخبار عن شاهد هلال رمضان غير صحيح على ما لا يخفى ، وقوله : وحكمه حكم الشاهد في المعنى يناقض كلامه الأول لأنه قال : لا يسمى مخبرا ، ثم كيف [ ص: 211 ] يقول : فحكمه أي : فحكم هذا المخبر حكم الشاهد في المعنى ، ونحن أيضا نقول بذلك ، ولكنه ليس بشهادة حقيقة إذ لو كانت شهادة حقيقة لما جاز الحكم بشهادة واحد في هلال رمضان مع أنه يكتفى بشهادة واحد عند اعتلال المطلع بشيء ، وهو قول عند الشافعي أيضا ، ورواية عن أحمد والله تعالى تعبدنا بمن نرضى من الشهداء عند الشهادات الحقيقية ، والإخبار بهلال رمضان ليس من ذلك ، والله أعلم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية