الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2503 12 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ، قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله أراه فلانا - لعم حفصة من الرضاعة - فقالت عائشة : يا رسول الله ، هذا رجل يستأذن في بيتك ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة ، فقالت عائشة : لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن فيه حكم الرضاع ، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري .

                                                                                                                                                                                  ورجال إسناده كلهم مدنيون إلا شيخه ، وقد دخلها .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه البخاري أيضا في الخمس عن عبد الله بن يوسف ، وفي النكاح عن إسماعيل ، وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه النسائي فيه عن هارون بن عبد الله .

                                                                                                                                                                                  قوله : " وأنها " أي : وأن عائشة .

                                                                                                                                                                                  قوله : " يستأذن " جملة في محل الجر لأنها صفة رجل .

                                                                                                                                                                                  قوله : " أراه " بضم الهمزة أي : أظنه القائل بقوله : أراه فلانا هو عائشة ، وفي رواية مسلم " فقالت عائشة : يا رسول الله ، هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أراه فلانا لعم حفصة " الحديث . والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                  قوله : " لعم حفصة " اللام فيه وفي قولها لعمها لام التبليغ لسامع بقول أو بما في معناه كاللام في قولك : قلت له وأذنت له وفسرت له ، ومع هذا لا يخلو عن معنى التعليل فافهم ، وحفصة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه .

                                                                                                                                                                                  قوله : " دخل علي " بتشديد الياء والاستفهام فيه مقدر تقديره : هل كان يجوز له أن يدخل علي ؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم في جوابها : " نعم " يعني نعم يجوز دخوله عليك ، ثم علل جواز دخوله عليها بقوله : " إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة " ، وفي رواية مسلم : " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " والرضاعة بفتح الراء وكسرها ، وفي الرضاع أيضا لغتان : فتح الراء وكسرها ، وقد [ ص: 206 ] رضع الصبي أمه بكسر الضاد يرضعها بفتحها ، قال الجوهري : يقول أهل نجد : رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي وبكسرها في المضارع رضعا ، كضرب يضرب ضربا ، والحكم الذي يعرف منه قد مر في الحديث الماضي .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية