الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2504 13 - حدثنا محمد بن كثير قال : أخبرنا سفيان ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن أبيه ، عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال : يا عائشة من هذا ؟ قلت : أخي من الرضاعة ، قال : يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة .

                                                                                                                                                                                  ورجاله : كلهم كوفيون إلا عائشة ، ومحمد بن كثير ضد القليل ، وسفيان هو الثوري ، وأشعث بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبالثاء المثلثة هو ابن سليم بن الأسود المحاربي ، وأبوه أبو الشعثاء مثل حروف أشعث ، واسمه سليم المذكور ، ومسروق هو ابن الأجدع .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه البخاري أيضا في النكاح عن أبي الوليد عن شعبة عن أشعث به ، وأخرجه مسلم في النكاح عن هناد ، وعن ابن المثنى ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن زهير بن حرب ، وعن عبد بن حميد ، وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به ، وعن حفص بن عمر ، وأخرجه النسائي فيه عن هناد به ، وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر معناه ) : قوله : " وعندي رجل " الواو فيه للحال ، وفي رواية " وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه ، قال : يا عائشة من هذا ؟ فقلت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة " .

                                                                                                                                                                                  قوله : " انظرن " من النظر الذي بمعنى التفكير والتأمل .

                                                                                                                                                                                  قوله : " من " استفهامية .

                                                                                                                                                                                  قوله : " إخوانكن " وفي رواية مسلم " إخوتكن " وكلاهما جمع أخ ، وقال الجوهري : الأخ أصله أخو بالتحريك لأنه جمع على آخاء مثل آباء والذاهب منه واو ، ويجمع أيضا على إخوان مثل خرب وخربان وعلى إخوة وأخوة عن الفراء .

                                                                                                                                                                                  قوله : " فإنما الرضاعة " الفاء فيه للتعليل لقوله : انظرن من إخوانكن يعني : ليس كل من أرضع لبن أمها يصير أخا لكن بل شرطه أن يكون من المجاعة أي : الجوع أي : الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما يكون في الصغر حتى يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته ، وأما ما كان بعد البلوغ فلا يسدها اللبن ولا يشبعه إلا الخبز ، وقيل : معناه أن المصة والمصتين لا تسد الجوع وكذلك الرضاع بعد الحولين وإن بلغ خمس رضعات ، وإنما يحرم إذا كان في الحولين قدر ما يدفع المجاعة وهو ما قدر به السنة ، يعني خمسا أي : لا بد من اعتبار المقدار والزمان قالهالكرماني .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : فيه خلاف في المقدار والزمان : أما المقدار فقد قال الشافعي وأصحابه : لا يثبت الرضاع بأقل من خمس رضعات ، وبه قال أحمد وعنه ثلاث رضعات ، وقال جمهور العلماء : يثبت برضعة واحدة ، حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم .

                                                                                                                                                                                  وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر رحمهم الله : يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل ، وبه قال سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وداود الظاهري ، وحكاه ابن حزم عن إسحاق بن راهويه .

                                                                                                                                                                                  واحتج الشافعي ومن معه بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن " رواه مسلم ، وعنها " أنها لا تحرم المصة والمصتان " رواه مسلم أيضا ، واحتج أبو حنيفة ومن معه بإطلاق قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يذكر عددا ، والتقييد به زيادة وهو نسخ ، ولإطلاق الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وقد مضى ذكره عن قريب ، وما رواه منسوخ ، روي عن ابن عباس أنه قال : قوله : " لا تحرم الرضعة والرضعتان " كان ، فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم ، فجعله منسوخا حكاه أبو بكر الرازي ، وقيل : القرآن لا يثبت بخبر الواحد ، وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت خبر واحد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقال ابن بطال أحاديث عائشة مضطربة فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله تعالى لأنه يرويه ابن زيد مرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومرة عن عائشة ومرة عن أبيه .

                                                                                                                                                                                  [ ص: 207 ] وبمثله يسقط ، وأما الزمان فمدته ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة ، وعندهما سنتان وبه قال مالك والشافعي وأحمد ، وعند زفر ثلاث سنين ، وقال بعضهم : لا حد له للنصوص المطلقة ولهما قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقوله : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وأقل مدة الحمل ستة أشهر ، فبقي للفصال حولان ولأبي حنيفة قوله تعالى : فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور بعد قوله : والوالدات يرضعن فثبت أن بعد الحولين رضاع ، والمعنى فيه أنه لا يمكن قطع الولد عن اللبن دفعة واحدة ، فلا بد من زيادة مدة يعتاد فيها الصبي مع اللبن الفطام فيكون غذاؤه اللبن تارة وأخرى الطعام إلى أن ينسى اللبن ، وأقل مدة تنتقل بها العادة ستة أشهر اعتبارا بمدة الحمل .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية