الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2502 11 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652451قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة : nindex.php?page=treesubj&link=12968_12948_10982لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة .
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه nindex.php?page=treesubj&link=12852حكم الرضاع ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، وعن محمد بن يحيى القطيعي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16416عبد الله بن الصباح ، وعن إبراهيم بن محمد التميمي ، وأخرجه فيه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن حميد بن مسعدة الشامي وأبي بكر محمد بن خلاد .
قوله : " في بنت nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة " وهو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم أبو يعلى ، وقيل : أبو عمارة وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب ، وكان حمزة أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وشهد أحدا وقتل بها يوم السبت النصف من شوال من سنة ثلاث من الهجرة .
قوله : " لا تحل لي " إنما لم تحل له لأنها كانت بنت أخيه من الرضاع وهو معنى قوله : " هي بنت أخي من الرضاعة " .
قوله : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اللفظ عام ومعناه خاص ، وتفصيله أن nindex.php?page=treesubj&link=12976الرضاع يجري عمومه في تحريم نكاح المرضعة وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسب ، ولا يجري في الرضيع وذوي أرحامه مجراه ، وذلك أنه إذا أرضعته صارت أما له يحرم عليه نكاحها ونكاح محارمها ، وهي لا تحرم على أبيه ولا على ذوي أنسابه غير أولاده ، فيجري الأمر في هذا الباب عموما على أحد الشقين ، وخصوصا في الشق الآخر ، وفي ( التوضيح ) nindex.php?page=treesubj&link=10982_12968يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لفظ عام لا يستثنى منه شيء .
( قلت ) : يستثنى منه أشياء منها أنه يجوز أن يتزوج بأم أخيه وأخت ابنه من الرضاع ولا يجوز أن يتزوج بهما من النسب لأن أم أخيه من النسب تكون أمه أو موطوءة أبيه بخلاف الرضاع ، وأخت ابنه من النسب ربيبته أو بنته بخلاف الرضاع ، ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب ذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من الأم جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها ، وكل ما لا يحرم من النسب لا يحرم من الرضاع ، وقد يحرم من النسب ما لا يحرم من الرضاع كما ذكرنا من الصورتين ، ومنها أنه يجوز له أن يتزوج بأم حفيده من الرضاع دون النسب ، ومنها أنه يجوز أن يتزوج بجدة ولده من الرضاع دون النسب ، ومنها أنه يجوز لها أن تتزوج بأب أخيها من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب ، ومنها أنه يجوز له أن يتزوج أم عمه من الرضاع دون النسب ، ومنها أنه يجوز له أن يتزوج أم خاله من الرضاع دون النسب ، ومنها أنه يجوز لها أن تتزوج بأخ ابنتها من الرضاع دون النسب .
وفيه إثبات nindex.php?page=treesubj&link=12913التحريم بلبن الفحل ، واختلف أهل العلم قديما في لبن الفحل ، وكان الخلاف قديما منتشرا في زمن الصحابة والتابعين ، ثم أجمعوا بعد ذلك إلا القليل منهم أن لبن الفحل يحرم ، فأما من قال من [ ص: 205 ] الصحابة بالتحريم : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة على اختلاف عنها ، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وسالم nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة على اختلاف فيه ، ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وأما من رخص في لبن الفحل ولم يره محرما فقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وأخوه nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية ، ومن الأئمة : إبراهيم بن علية nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري فيما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في ( التمهيد ) ، والمعروف عن داود خلافه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة في ذلك ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عنه في ( المحلى ) ، وكذا ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فلم يبق ممن خالف فيه إذا إلا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية .
واعلم أنهم أجمعوا على nindex.php?page=treesubj&link=12984_12980انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وأولاد المرضعة ، ومذهب كافة العلماء ثبوت nindex.php?page=treesubj&link=12977حرمة الرضاع بينه وبين زوج المرأة ، ويصير ولدا له وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته ، ويكون إخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته ، ويكون أولاد الرضيع أولادا للرجل ، ولم يخالف في هذا إلا ابن علية كما ذكرنا ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة واحتجوا بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب ، واحتج الجمهور بحديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعم nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر ، كيف وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك ؟