الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2478 [ ص: 175 ] 53 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652428nindex.php?page=treesubj&link=32110_7325العائد في هبته كالعائد في قيئه .
ليس فيه لفظ يدل على لفظ الترجمة ، ولا يتم به استدلاله على نفي حل الرجوع عن هبته .
nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام هو الدستوائي ، والحديث مر عن قريب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=7325الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء وهو حرام ، فكذا الرجوع في الهبة . قلنا : الراجع في القيء هو الكلب لا الرجل ، والكلب غير متعبد بتحليل وتحريم ، فلا يثبت منع الواهب من الرجوع ، فهو يدل على تنزيه أمته من أمثال الكلب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم .
فإن قلت : روي " لا يحل لواهب أن يرجع في هبته " - قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قوله " لا يحل " لا يستلزم التحريم ، وهو كقوله " لا تحل الصدقة لغني " ، وإنما معناه : لا تحل له من حيث تحل لغيره من دون الحاجة ، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة . قال : وقوله " كالعائد في قيئه " وإن اقتضى التحريم لكون القيء حراما لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله " كالكلب " يدل على عدم التحريم ; لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه ، والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب . واعترض عليه بعضهم بقوله : ما تأوله مستبعد وينافي سياق الأحاديث ، وإن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر ، كقوله من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ، انتهى . قلت : لا يستبعد إلا ما قاله هذا المعترض حيث لم يبين وجه الاستبعاد ولا بين وجه منافرة سياق الأحاديث ، ونحن ما ننفي المبالغة فيه ، بل نقول : المبالغة في التغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل ، وكل ذلك لا يقتضي منع الرجوع ، فافهم .