قلت : فلو أن أيضمنه له أم لا ؟ الصيد كان قد ملكه وهو حلال ثم أحرم وهو في يديه فأتى حلال أو حرام فأرسله من يده
قال : أرى أن لا يضمنا له شيئا لأن قال : وإن رجلا أخذ صيدا فأفلت منه الصيد فأخذه غيره من الناس ، قال : قال مالكا : إن كان ذلك بحدثان ذلك رأيت أن يرد على سيده الأول ، وإن كان قد ذهب ولحق بالوحش واستوحش فهو لمن صاده ، ولم ير مالك أن ملكه ثابت عليه إذا فات ولحق بالوحش ، فهذا المحرم حين أحرم ينبغي له أن يرسل ولا يجوز له أخذه إذا أرسله حتى يحل من إحرامه ، فهو إذا ألزمته أن يرسله ولم أجز له أن يأخذه بعدما يرسله حتى يحل من إحرامه ، فقد زال ملكه عنه حين أحرم فلا شيء على من أرسله من يده بعد إحرامه لأن ملكه زال عن الصيد بإحرامه ، أو لا ترى أنه لو حبسه معه حتى يحل من إحرامه وجب عليه أن يرسله أيضا ، وإن كان قد حل ، أو لا ترى أن ملكه قد زال عنه ، أو لا ترى أنه لو بعث به إلى بيته بعد أن أحرم وهو في يده ثم حل من إحرامه لم يجز له أن يحبسه بعدما حل وكان عليه أن يرسله ، فهذا الدليل على أن ملكه قد زال عنه وقد اختلف الناس في هذا أن يرسله أو لا يرسله ، فقال بعض الناس : يرسله وإن حل من إحرامه لأنه كأنه صاده وهو حرام ، وقال بعض الناس : لا يرسله وليحبسه ; لأنه قد حل من إحرامه ولا شيء عليه ، مالك قال : والذي آخذ به أن يرسله . وكذلك المحرم الذي صاد الصيد وهو حرام لم يجب له فيه الملك ، فليس على من أرسل هذا الصيد من يدي هذين ضمان لهما .