قلت : ما قول فيمن مالك ؟ أحرم وفي بيته صيد
قال : لا شيء عليه ولا يرسله ، قلت : فإن ؟ أحرم وفي يديه صيد
قال : قال : يرسله ، قلت : فإن مالك ؟ أحرم والصيد معه في قفص
قال : قال : يرسله ، قلت : وكذلك إن مالك ؟ أحرم وهو يقود صيدا
قال : نعم يرسله إذا كان يقوده . قلت : فالذي في بيته الصيد لم قال لا يرسله إذا أحرم ؟ مالك
قال : لأن ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم وليس هو في يده .
قال : وقال : [ ص: 448 ] إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد إذا هو أحرم ما كان في يديه حين يحرم فأرى ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا . مالك
قال : وقال : إذا أحرم أرسل كل صيد كان معه ، فالذي في قفصه والذي في يده في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا ، قلت : فكل صيد صاده المحرم فعليه أن يرسله ؟ مالك
قال : قال : نعم عليه أن يرسله ، قلت : فإن لم يرسله حتى أخذه حلال أو حرام من يده فأرسلاه أيضمنان له شيئا أم لا في قول مالك ؟ مالك
قال : لا يضمنان له شيئا في رأيي لأنهما إنما فعلا في الصيد ما كان يؤمر هذا الذي صاده أن يفعله ويحكم عليه بإرساله .