قلت لابن القاسم : أرأيت من مكة معتمرا مراهقا فلم يستطع الطواف بالبيت خوفا أن يفوته الحج ، فمضى إلى عرفات وفرض الحج فرمى الجمرة ، أيحلق رأسه أم يؤخر حلاق رأسه حتى يطوف بالبيت لمكان عمرته في قول دخل ؟ مالك
قال : قال : هذا قارن وليحلق إذا رمى الجمرة ولا يؤخر حتى يطوف بالبيت . مالك