قلت لابن القاسم : أرأيت من قال : قال أحرم بالحج فجامع فأفسد حجه ، ثم أصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الأذى وتطيب ؟ : يلزمه في جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح الحج ، قلت : فإن تأول فجهل وظن أن ليس عليه إتمام ما أفسد لما لزمه من القضاء وتطيب ولبس وقتل الصيد مرة بعد مرة عامدا لفعله ، أترى أن الإحرام قد سقط عنه ويكون عليه فدية واحدة لهذا أو لكل شيء فعله فدية ؟ قال : عليه فدية واحدة تجزئه ما عدا الصيد وحده فإن لكل صيد جزاء . مالك