قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مصر دخل مكة بغير إحرام متعمدا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده ، أيكون عليه لدخول الحرم بغير إحرام حجة أو عمرة ؟ قال : لا يكون عليه شيء ولكنه رجل عصى وفعل ما لم يكن ينبغي له . رجلا من أهل
قال ابن القاسم : إنما تركت أن أجعل عليه أيضا حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال ابن شهاب ، إن كان لا يرى بأسا أن يدخل بغير إحرام . ابن شهاب
قال : وإنما قال : لا يعجبني أن يدخل بغير إحرام ولم يقل إن فعله فعليه كذا وكذا . مالك