قلت : أرأيت لو أن قال : قال عبدين لي قتلا رجلا خطأ فقلت : أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر ؟ في العبيد إذا قتلوا إنسانا حرا خطأ أو جرحوا إنسانا ، إنهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح ، وتقسم الدية على عددهم ودية الجرح على عددهم . فمن شاء من أرباب العبيد أن يسلم أسلم ، ومن شاء أن يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية ، كان أقل من ثمنه أو أكثر . لو كان قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية وحبس عبده ، وإن كانت قيمته عشرة دنانير والذي وقع عليه من الدية النصف لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية . قال : ولم يقل لنا مالك في جراحات أرباب العبيد إذا كانوا شتى وكان ربهم واحدا ، ولم يختلف ذلك عندنا أنه إن كان ربهم واحدا أن له أن يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك . وقد سئل فيه مالك غير مرة فلم يختلف قوله في ذلك قط . مالك