قلت : أرأيت إن قال : يضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله هكذا . فإن كان جرحا لم يبطله مثل فقء عين واحدة أو جدع أذن أو ما أشبهه ، كان عليه ما نقص من ثمنه ولم يعتق عليه . فقئت عينا عبدي جميعا ، أو قطعت يداه جميعا ، ما يقال للجارح ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي . قال : وسمعت أنه قال : يسلم إلى الذي صنع ذلك به فيعتق عليه ، وهذا رأيي إذا أبطله على صاحبه .
قال : وقال : إنما في العبيد على جارحهم ما نقصهم إلا المأمومة والمنقلة والجائفة والموضحة ، فإنها في قيمته مثل موضحة الحر ومأمومته ومنقلته وجائفته من ثمنه . مالك