قلت : أرأيت لو أن قال : قال رجلا قتل وليا لي عمدا ، فوثب رجل على هذا القاتل فقتله عمدا أيضا ؟ : يقال لأولياء المقتول الآخر أرضوا أولياء المقتول الأول وخذوا قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم فإن أرضوا أولياء المقتول الأول وإلا دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الأول فصنعوا به ما أرادوا . مالك
قلت : أرأيت إن قال أولياء القاتل الآخر لأولياء المقتول الأول : خذوا منا الدية ، أو خذوا منا أكثر من الدية وكفوا عن هذا القاتل الآخر الذي قتل ولينا فنقتله نحن أو نستحييه . وقال أولياء المقتول الأول : لا نأخذ منكم مالا ، ولكنا نأخذه فنقتله نحن . أيكون ذلك لهم في قول ؟ مالك
قال : قال : إن أرضوهم وإلا أسلم إليهم . فأرى إذا أبوا فلهم ذلك ، ولهم أن يقتلوا لأنهم لم يرضوا . مالك