قلت : أرأيت لو أن قال : قال رجلا قطع يمين رجل عمدا ، فوثب رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ ، أيكون في يده عقل أم لا ؟ : نعم في يده العقل نصف الدية . مالك
قلت : فلمن يكون ذلك ؟
قال : قال : يكون للمقطوعة يده عمدا لأنه كان أولى بيد هذا من نفسه . مالك
قلت : فإن قطعت يد هذا القاطع عمدا - قطعها رجل آخر عمدا - أيكون فيه القصاص أم لا ؟
قال : قال : فيها القصاص . مالك
قلت : فلمن يكون ، للمقطوعة يده ، الأول أم لهذا الثاني ؟
قال : قال : القصاص للأول . مالك
قال ابن القاسم : لأنه كان أحق بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه .