ما جاء في الرجل يأتي بعبد أو وليدة قيمة دية الجنين هل يجبرون على ذلك ؟
قلت : أرأيت ؟ مالك قال : نعم ، إذا كان قيمة العبد أو الأمة خمسين دينارا أو ستمائة درهم ، وإن كان ذلك أقل من خمسين دينارا أو ستمائة درهم لم يكن ذلك له إلا أن يشاء المجني عليه أن يأخذ ذلك منه . ما جاء في الجنين من الحديث : إن فيه الغرة ، أرأيت إن جاءهم بعبد أو أمة ، أيجبرون على أخذ ذلك في قول