ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت جنينها ميتا
قلت : فلو أن قال : لم أسمع من امرأة من المجوس أو رجلا من المجوس ضرب امرأة من المسلمين [ ص: 631 ] فألقت جنينا ميتا ، أيكون ذلك على عاقلتهم لأنه أكثر من ثلث دية الجارح ؟ فيه شيئا إلا أني مالك أرى إن كان خطأ حملته عاقلتهم لأنه أكثر من ثلث دية الجارح ، وإن كان عمدا كان في مال الجارح ; لأن قال في المرأة تجرح رجلا فيبلغ ذلك ثلث ديتها : إن العاقلة تحمل ذلك عنها . فكذلك المجوس ما أصابوا مما يكون في ذلك ثلث ديتهم - رجلا كان الذي جنى أو امرأة - فإن عاقلتهم تحمل ذلك عنهم . مالكا
قلت : أرأيت قال : قال إن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ، أيكون على الضارب الكفارة أم لا ؟ : الذي جاء في كتاب الله في الكفارة إنما ذلك في الرجل الحر إذا قتله خطأ ففيه الكفارة . مالك
قال : وأنا أستحسن أن يكون في الجنين الكفارة . مالك
قال : قال : وكذلك في الذمي وفي العبد إذا قتلا ، أرى فيهما الكفارة وأرى في جنينهما الكفارة . مالك
قلت : أرأيت قال : ما سمعت من إن ضربها رجل خطأ فماتت فخرج جنينها من بعد موتها ميتا ، أيكون في الجنين غرة ؟ فيه شيئا ولا مالك أرى فيه غرة ; لأنه إنما خرج ميتا بعد موت أمه ، فإنما على قاتلها الدية لأنه مات بموت أمه .
قلت : فكم ترى عليه ، أكفارتين أو كفارة واحدة ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا وأرى عليه كفارة واحدة . مالك
قلت : فإن قال : في الأم نفسها وفي ولدها الذي لم يزايلها - عند ضرب بطنها فألقت جنينها حيا ثم ماتت ، وفي بطنها جنين آخر ثم مات الجنين الذي خرج حيا بعد موتها أو قبل موتها ؟ - الدية دية واحدة والكفارة ; لأن الذي في بطنها لم يزايلها فلا شيء فيه ، لا دية فيه ولا كفارة ، ولم أسمع في الذي في بطنها - من مالك - في كفارته شيئا ، ولا أرى عليه فيه الكفارة . وأما الذي خرج حيا فمات ، فإن كان استهل صارخا ففيه القسامة والدية ، وإن كان لم يستهل صارخا ففيه ما في الجنين . مالك