[ ص: 572 ] ما جاء في قلت : أرأيت دية الكف - ذهبتا من أمر الله أو قطعهما رجل عمدا أو خطأ - فاقتص منه أو أخذ لذلك عقلا ، ثم قطع رجل كفه بأصابعه الثلاثة عمدا ، أيقتص له في قول الكف إذا ذهب منها أصبعان أم لا ؟ مالك
قال : قال في الأصبع الواحدة إذا قطعت من الكف ، ثم قطع بعد ذلك رجل كفه هذه المقطوعة الأصبع عمدا . مالك
قال : قال أرى له القصاص وأرى أن تقطع يد قاطعه . مالك
قلت لابن القاسم : الإبهام كانت المقطوعة أو غيرها ؟
قال : ما وقفت عليه إلا أن ذلك عندي سواء . قال : وأما الأصبعان والثلاثة فقول مالكا الذي سمعت وبلغني عنه في الأصبعين والثلاثة ، أنه لا يقتص له من قاطعه ، ولكن يكون له العقل على قاطعه في ماله . مالك
قلت : فلو أن ؟ أخمس الدية أم أكثر أم أقل ؟ رجلا قطع كف رجل ليس فيها إلا أصبع أو أصبعان خطأ ، ما على القاطع من العقل ؟ أخمسا الدية أم أكثر من ذلك أم أقل ؟ فإن كانت أصبع واحدة فكم عقلها
قال : إذا قطع من الأصابع شيء فإنما له بحساب ما بقي من الأصابع في الكف ، فأما إذا لم يبق إلا أصبع واحدة فلم أسمع من فيه شيئا ، وإني لأستحسن أن يكون له فيما بقي من الكف الحكومة ، وفي الأصبع الدية . مالك
قلت : أرأيت إن ، أيكون فيه العقل مغلظا في قول قطع رجل يمين رجل ولا يمين للقاطع أم لا ؟ مالك
قال : فيه العقل غير مغلظ مثل عقل دية العمد إذا قبلت في الإنسان مع الأدب ، والعقل في ماله ليس على عاقلته منه شيء وهو قول . مالك