قلت : أرأيت إن اجتمع على رجل القصاص والحدود التي هي لله ، بأيها يبدأ ؟ قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا ما أخبرتك في القطع والسرقة إذا اجتمعا في اليد الواحدة ، أخذ الحد الذي هو لله . فأرى أن يبدأ بما هو لله فيؤخذ . فإن عاش أخذ ما للعباد ، وإن مات كان قد أخذ منه ما هو لله ، لأن الحدود التي هي لله لا عفو فيها . فلذلك ينبغي أن يبدأ بها ويعجل قبل القصاص ، وإن لم يخف الإمام عليه شيئا جمع ذلك عليه ، وإن خاف عليه الموت فرق ذلك عليه مثل ما قال لي مالك في الضرب والنكال . مالك