قلت : قال : سألت فهل يجمع القطعان عليه جميعا أم تقطع يمينه ثم يؤخره حتى إذا برئ قطع شماله في القصاص ؟ عن الحد والنكال ، يجمعان جميعا على الرجل ؟ مالكا
قال : قال : ذلك إلى الإمام على ما يرى . إن رأى أن يجمعهما جميعا جمعهما ، وإن رأى أن يفرق فرق . مالك
قال : قال : وما سمعت في هذا بحد . مالك