قال : فقيل : أرأيت لمالك قال : قال لو أن رجلا سرق سرقة فقومت بدرهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف يومئذ ، أتقطع يده ؟ : تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاثة دراهم . مالك
قال ابن القاسم : وإنما قال تقطع في وزن ربع دينار فصاعدا إذا سرق الذهب بعينه وإن كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم ، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : { مالك } . وإن القطع في ربع دينار فصاعدا كتب : من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا قطع . وإن عمر بن عبد العزيز عائشة قالت : ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا . قال ابن القاسم : ولو لم أقطعه في وزن ربع دينار ذهبا ، إذا سرق الذهب ما قطعته لا في ثلث ولا في نصف ولا في الدينار كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم . ولقد أتى على الناس زمان ، وصرف الناس ثلث دينار أقل من ثلاثة دراهم ، إنما صرفهم سبعة دراهم وثمانية دراهم .