قلت : أرأيت إن في قول سرق سلعة ، فأنت إن قومتها بالذهب تبلغ ربع دينار ، وإن قومتها بالفضة بلغت ثلاثة دراهم ، أتقطع يده ؟ مالك
قال : نعم تقطع عند . وإنما تقوم هذه الأشياء بالدراهم . وكذلك إن كانت هذه السلعة ، إن قومتها بالذهب بلغت ربع دينار وإن قومتها بالفضة لم تبلغ ثلاثة دراهم . مالك
قال : قال في السلع : لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم ، قل الصرف أو كثر . مالك