قلت : أرأيت العرب ، أليس إنما فيه الخمس في قول ما أصيب في أرض ، ويأخذوا للذين أصابوه أربعة أخماسه ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أليس الركاز في قول ما قل منه أو كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز كله وإن كان أقل من مائتي درهم ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ويخرج خمسه وإن كان الذي وجده فقيرا ؟
قال : نعم .
قلت : وإن كان فقيرا وكان الركاز قليلا أيسعه أن يذهب بجميعه لمكان فقره ؟
قال : لا .