قلت : أرأيت إن في قول أوصى هذا الميت فقال : يحج عني فلان بثلثي ، وفلان ذلك وارث أو غير وارث ، كيف يكون هذا ؟ مالك
قال : قال : إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما بقي على الورثة . قال : وإن كان غير وارث دفع إليه الثلث يحج به عن الميت ، فإن فضل من المال عن الحج شيء فهو له يصنع به ما شاء . مالك
قلت : لم جعل لهذا الرجل ما فضل عن الحج ؟ مالك
قال : سألت عن مالكا ؟ الرجل يدفع إلى النفقة ليحج عن رجل فيفضل عن حجه من النفقة فضلة ، لمن تراها
قال : إن كانوا استأجروه فله ما فضل ، وإن كان أعطي على البلاغ رد ما فضل . مالك