الرجل يوصي فيعول على ثلثه قلت : أرأيت من في قول أوصى في مرضه فعال على ثلثه ، أيجوز من ذلك الثلث ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ، والمرأة إذا عالت على ثلثها لم تجز منه شيئا مالك ؟ فما فرق ما بينه وبين المرأة ذات الزوج ، أجزت للمريض إذا عال على الثلث في قول
قال : لأن المريض لا يريد الضرر إنما يريد البر لنفسه فلا يجوز إلا الثلث ، والمرأة صنيعها كله إذ [ ص: 349 ] زادت على ثلثها فذلك كله ضرر عند ، فما كان ضررا لم يجز منه شيء ولا ينبغي أن يجاز بعض الضرر ويترك بعضه . مالك